الصيد ، قال : يقومه ، وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب
الحائط .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمل على التقية ، لما تقدم ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
[ 35513 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد أربعون
درهما ، ودية كلب الماشية عشرون درهما ، ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا
للماشية زنبيل من تراب ، على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل .
[ 35514 ] 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن
عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي
( عليه السلام ) : دية كلب الصيد أربعون درهما .
[ 35515 ] 6 - وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن
الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية كلب الصيد
السلوقي أربعون درهما .
[ 35516 ] 7 - العياشي في تفسيره عن الحسن ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 368 / 7 .
( 2 ) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
4 - الفقيه 4 : 126 / 442 .
5 - الخصال : 539 / 9 .
6 - الخصال : 539 / 10 .
( 1 ) في المصدر زيادة : محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن .
7 - تفسير العياشي 2 : 172 / 11 .