ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
17 - باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل وأخذ ماله
[ 35501 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نصراني قتل مسلما فلما اخذ
أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول ( 1 )
هو وماله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الصدوق إلا أنه
قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا
استرقوا ، فإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام ( 4 ) ، وأن المملوك يجوز استرقاقه
إذا استوعبت الجناية قيمته ( 5 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 92 / 301 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 310 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب القصاص في النفس .
( 1 ) في المصدر زيادة : [ فإن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وإن كان معه
مال دفع إلى أولياء المقتول ] .
( 2 ) التهذيب 10 : 190 / 750 .
( 3 ) الفقيه 4 : 91 / 295 .
( 4 ) تقدم في الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد .
( 5 ) وتقدم في البابين 41 و 45 من أبواب القصاص في النفس .