[ 35500 ] 4 - وباسناده عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي والنصراني
أربعة آلاف درهم ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له : جاماس .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
الحسين بن سعيد نحوه .
أقول : حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة ( 2 ) ، والشيخ على المعتاد
لما مر هنا ( 3 ) وفي القصاص ( 4 ) ، ويمكن حمل الأخير على التقية .
15 - باب دية ولد الزنا
[ 35501 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
عبد الرحمن ابن حماد ، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال :
قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم .
[ 35502 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن بعض
رجاله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية ولد الزنا ، قال : ثمانمائة
درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي .
هامش
4 - التهذيب 10 : 187 / 737 ، والاستبصار 4 : 269 / 1019 .
( 1 ) الفقيه 4 : 91 / 296 .
( 2 ) راجع الفقيه 4 : 91 / ذيل 298 .
( 3 ) مر في أكثر أحاديث الباب 13 من هذه الأبواب .
( 4 ) مر في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 8 من أبواب قصاص
الطرف .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 315 / 1171 .
2 - التهذيب 10 : 315 / 1172 .