14 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم ، أو أربعة
آلاف درهم حسبما يراه الامام
[ 35467 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسلم قتل ذميا ؟ فقال :
هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل
السواد ، وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله
ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ، ومن قتل
ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم
يجحدها .
[ 35498 ] 2 - وباسناده عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن
منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليهودي
والنصراني والمجوسي دية المسلم .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ( 1 ) .
[ 35499 ] 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أعطاه رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء ؟ قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : وهؤلاء من ( 1 ) أعطاهم ذمة .
هامش
الباب 14
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 188 / 738 ، والاستبصار 4 : 270 / 1020 .
2 - التهذيب 10 : 187 / 735 ، والاستبصار 4 : 269 / 1017 .
( 1 ) الفقيه 4 : 91 / 298 .
3 - التهذيب 10 : 187 / 736 ، والاستبصار 4 : 269 / 1018 ، والفقيه 4 : 92 / 299 .
( 1 ) في الاستبصار : ممن .