69 - باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو
رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة
[ 35327 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا ، فقال
له داود بن علي : ما تقول ؟ قتلت هذا الرجل ؟ قال : نعم ، أنا قتلته ، فقال
له داود : ولم قتلته ؟ فقال : إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه
الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته ،
فالتفت إلى داود بن علي فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في هذا ؟ فقلت : أرى
أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله ، فأمر به فقتل ، ثم قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إن ناسا من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان
فيهم سعد بن عبادة ، فقالوا : يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه
رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به ؟ فقال سعد : كنت والله أضرب رقبته
بالسيف ، قال : فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم في هذا الكلام
فقال : يا سعد من هذا الذي قلت : أضرب عنقه بالسيف ؟ فأخبره الذي
قالوا ، وما قال سعد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا سعد فأين
الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل ؟ فقال سعد : يا رسول الله بعد رأي
عيني وعلم الله أنه قد فعل ؟ ! فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إي
هامش
الباب 69
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 375 / 15 .
( 1 ) في التهذيب : عن أبي خالد .
( 2 ) في المصدر زيادة : قد .
( 3 ) في المصدر زيادة : عند ذلك .