أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فلم يجبه ، قال عبد الرحمن : فظننت أنه كره
أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد ، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد
وصنيعه إلى أهل المدينة فقالوا ( 2 ) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم ، ففعلوا ، فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : اقدهم ، فقتلا جميعا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره
[ 35323 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ( 1 ) ، عن بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به ؟
فقال : أما هؤلاء فيقتلونه ، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله ، قلت :
فيبطل دمه ؟ قال : لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية
من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
[ 35324 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن علي
ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن
هامش
( 2 ) في المصدر : فقال لهم أهل المدينة .
( 3 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 12 ، وفي الباب 41 من هذه الأبواب .
الباب 68
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 374 / 14 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي أيوب .
( 2 ) التهذيب 10 : 213 / 843 .
2 - معاني الأخبار : 365 / 1 .