ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشهادات وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
64 باب ان شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل ، وأراد
الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
[ 35318 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن محمد ابن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في أربعة
شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ثم يرجع واحد منهم ،
قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه علي ، فان رجع اثنان وقالا : شبه علينا ،
غرما نصف الدية ، وإن رجعوا ( 1 ) وقالوا : شبه علينا غرموا الدية ، وإن قالوا :
شهدنا بالزور ، قتلوا جميعا .
[ 35319 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن
محمد ابن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد
الجرجاني عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 311 / 1162 .
( 2 ) الكافي 7 : 384 / 4 .
( 3 ) تقدم في الباب 12 من أبواب الشهادات .
( 4 ) يأتي في الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 64
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 366 / 1 ، التهذيب 10 : 312 / 1163 .
( 1 ) في المصدر زيادة : جميعا .
2 - الكافي 7 : 366 / 4 .