فرجم ثم رجعوا ، وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية وإن قالوا : إنما ( 1 )
تعمدنا ، قتل أي الأربعة شاء ولي المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى
أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي
المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل
واحد منهم ، ثم يقتلهم الامام . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن
الحسن ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
65 - باب ان الولي إذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص
[ 35322 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال في آخره : في
الدية ( 1 ) .
ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : مقامه ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله : مقامه بالدم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : انا .
( 2 ) التهذيب 10 : 311 / 1161 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب الشهادات ، وفي الباب 63 من هذه الأبواب .
الباب 65
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 370 / 6 .
( 1 ) التهذيب 10 : 174 / 682 .
( 2 ) التهذيب 10 : 179 / 702 .
( 3 ) الفقيه 4 : 127 / 448 .