تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .

5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة

وإن خاف القتل ( 35018 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فان اللص محارب لله ولرسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، فما تبعك منه من شئ فهو علي . ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه مثله ، إلا أنه قال : فاقتله فما تبعك منه من شئ فهو علي ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ( 2 ) .

6 - باب أن دم المدفوع هدر

( 35019 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديثين 10 : و 16 من الباب 46 من أبواب جهاد العدو . ( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 5 و 6 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 157 / 279 . ( 1 ) قرب الإسناد : 74 . ( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو وفي الباب 7 من أبواب حد المحارب وفي الأبواب 1 و 2 و 3 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 22 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 6 من أبواب موجبات الضمان . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 51 / 4 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث