تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين ، وتحريم تعلمه ، ووجوب التوبة منه ( 34983 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 1 ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك ( 2 ) فقد حل دمه . ( 34984 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه ، وحده القتل إلا أن يتوب . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي التجارة ( 2 ) وفي الشهادات ( 3 ) . 4 - باب ان القاص يضرب ويطرد من المسجد ( 34985 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 147 / 585 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر : عليه . 2 - التهذيب 10 : 147 / 586 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الباب 25 من أبواب ما يكتسب به . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب شهادات . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 263 / 20 .