( 33741 ) 10 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قضى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده .
( 33742 ) 11 - وعنه عن صفوان ، عن حماد بن عثمان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يجيز في
الدين شهادة رجل ويمين المدعي .
( 33743 ) 12 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبيد الله بن
أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد
إذا علم منه خير ، مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأما ما كان من حقوق
الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 33744 ) 13 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إن جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال
جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به
علي ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة ، فقال له جعفر ( عليه
السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة ، فقال : ما نفعل ، فقال :
بلى يشهد مائة ، فترسلون واحدا يسأل عنهم ، ثم تجيزون شهادتهم بقوله .
هامش
10 - التهذيب 6 : 273 / 745 والاستبصار 3 : 32 / 110
11 - التهذيب 6 : 275 / 745 والاستبصار 3 : 33 / 111
12 - التهذيب 6 : 273 / 746 والاستبصار 3 : 33 / 116
( 1 ) الفقيه 3 : 33 / 104
13 - التهذيب 6 : 296 / 826