8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على
أربابها وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان
الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه
يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية إذا حكم
له به العامة
[ 32543 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن
السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز
قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟
أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 32544 ] 2 - قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه
عن شريك ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن
ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية : أن يورث الرجال دون النساء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الفضل بن شاذان ( 1 )
وغيره ( 2 ) .
[ 32545 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن
هامش
الباب 8
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 75 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 9 : 267 / 972 .
2 - الكافي 7 : 75 .
( 1 ) تقدم في الحديث 15 من الباب من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 16 من الباب 6 ، وفي الحديث 5 من
الباب 7 من هذه الأبواب .
التهذيب 6 : 310 / 857 .