أصحابنا .
أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار ( 1 ) .
[ 32550 ] 8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر : أن
سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) زار امرأته
فجاءت بابنتي سعد فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ
عمهما المال كله ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه
وآله : سيقضى الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله في
أولادكم " ( 1 ) حتى ختم الآية فدعا النبي ( صلى الله عليه وآله ) عمهما
وقال : أعط الجاريتين الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك .
أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم هنا على وجه الصلح
مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم ( 2 ) .
[ 32551 ] 9 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( 1 ) اختلف علي بن أبي طالب عليه
السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا
يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لذوي
قرابته لان الله تعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
الله " ( 2 ) وقال عثمان : اجعل ماله ( 3 ) في بيت مال المسلمين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مر في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
8 - التهذيب 9 : 260 / 971 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) مر في ذيل الحديث 5 من هذا الباب .
9 - تفسير العياشي 2 : 71 / 84 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لما .
( 2 ) الأنفال 8 : 75 .
( 3 ) في المصدر : ميراثه .
( 4 ) في المصدر زيادة : ولا يرثه أحد من قرابته .