عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال : كان علي ( عليه السلام ) على
المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! رجل مات وترك ابنتيه
وأبويه وزوجة فقال ( عليه السلام ) : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك
فقلت لعبيدة : وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه
الفريضة فلم يدر ما يصنع وقال : للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان
وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين ، فقال له
أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) : أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين
السدسان وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما
الثلثان ؟ فقال : له علي ( عليه السلام ) : لهما ما يبقى ، فأبى ذلك عليه عمر
وابن مسعود فقال علي ( عليه السلام ) على ما رأى عمر قال عبيدة :
وأخبرني جماعة من أصحاب علي ( عليه السلام ) بعد ذلك في مثلها : أنه
أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على
البنتين ، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا .
[ 32539 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده
عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون
قال : ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق
ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله عز وجل .
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا ( 1 ) .
[ 32540 ] 16 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن بكير بن
أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الولد والاخوة هم الذين
يزادون وينقصون .
[ 32541 ] 17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
هامش
15 - عيون أخبار الرضا ( ( عليه السلام ) ) 2 : 125 / 1 .
( 1 ) تحف العقول : 314 .
16 - تفسير العياشي 1 : 226 / 51 .
17 - تفسير العياشي 1 : 227 / 59 .