السلام ) أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة أسهم ،
والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة
أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام
عن الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن ( 3 ) النصف ولا ينقص من
الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن ( 4 ) الثمن ، وإن كن أربعا
أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا
ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث
إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث قال الفضل : وهذا
حديث صحيح على موافقة الكتاب .
ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان ( 5 ) .
ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن الفضل بن شاذان مثله ( 6 ) .
[ 32537 ] 13 - وباسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين عليه
السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجة وأبوين وابنتيه
فقال ( عليه السلام ) : صار ثمنها تسعا .
أقول : حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار ، وجوز حمله على
التقية لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 32538 ] 14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد
بن أيوب ، عن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ،
هامش
( 3 ) في المصدر : على .
( 4 ) في المصدر : من .
( 5 ) الفقيه 4 : 188 / 657 .
( 6 ) علل الشرائع : 569 / 4 .
13 - التهذيب 9 : 257 / 970 .
( 1 ) مضى في الباب 6 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 - 12 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 14 و 16 و 17 و 18 من هذا الباب .
14 - التهذيب 9 : 259 / 971 .