[ 32547 ] 5 - وعنه عن الفرياني والصاغاني جميعا ، عن أبي كريب ،
عن علي بن سعيد ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن
ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ألحقوا بالأموال
الفرائض فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر .
وباسناده عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه مثله .
أقول : قد عرفت ( 1 ) أنه من روايات العامة وأنهم أنكروه وأنه
مخالف للقرآن . ويحتمل الحمل على كونه منسوخا وعلى كونه مخصوصا
ببعض الصور كميراث الدية على ما مر ( 2 ) .
[ 32548 ] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت : هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا
وذلك للعصبة .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 32549 ] 7 - وعنه عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن
عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه
السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله
وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال دون
النساء .
قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
هامش
5 - التهذيب 9 : 261 / 971 .
( 1 ) مر في الحديث السابق من هذا الباب .
( 2 ) مر في الباب 10 من أبواب موانع الإرث .
6 - التهذيب 9 : 397 / 1418 .
7 - التهذيب 9 : 397 / 1419 .