بن أبي نصر مثله ( 2 ) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله ( 3 ) .
[ 32533 ] 9 - ورواه أيضا عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
السلام مثله وزاد : وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن
معه ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ( 1 ) ولد .
[ 32534 ] 10 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن
علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : للوالدين السدسان أو ما
فوق ذلك ، وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن .
[ 32535 ] 11 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن
زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض فإذا
فيها : لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا .
[ 32536 ] 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد
العدنى عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي
سليمان ( 1 ) ، عن أبي عمر العبدي ( 2 ) عن علي بن أبي طالب ( عليه
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 251 / 970 .
( 3 ) تفسير العياشي 1 : 287 / 313 .
9 - تفسير العياشي 1 : 286 / 311 .
( 1 ) في المصدر زيادة : معها .
10 - التهذيب 9 : 286 / 1038 .
11 - التهذيب 9 : 273 / 987 .
12 - التهذيب 9 : 249 / 964 .
( 1 ) في العلل : ليث بن أبي سليم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : أبي عمر والعبدي .