ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان ( 9 ) .
ورواه في ( العلل ) عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي
بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن
محمد بن يحيى مثله ( 10 ) .
[ 32531 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا
الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ،
والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزوج
الربع وللمرأة الثمن .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 32532 ] 8 - وعنه عن أحمد ، وعنهم ، عن سهل ، وعن علي ، عن
أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن
زرارة قال : إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك
واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في كتابه " قل الله يفتيكم
في الكلالة " ( 1 ) ولا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابن ولا مع
الابنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوجة .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد
هامش
( 9 ) الفقيه 4 : 187 / 656 .
( 10 ) علل الشرائع : 568 / 4 .
7 - الكافي 7 : 82 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 251 / 969 .
8 - الكافي 7 : 83 / ذيل 1 .
( 1 ) النساء 4 : 176 .