[ 32526 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم
الأشل أنه سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الله أدخل الوالدين
على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج
والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الأشل ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 32527 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ،
والمرأة .
[ 32528 ] 4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي
منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : إن الله أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من
السدس لكل واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل
المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وكذا
الأول ( 1 ) .
[ 32529 ] 5 - وعن أحمد بن محمد - يعني : العاصمي - عن علي بن
هامش
2 - الكافي 7 : 82 / 2 .
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 226 / 56 .
( 2 ) التهذيب 9 : 250 / 966 .
3 - الكافي 7 : 82 / 3 ، والتهذيب 9 : 250 / 967 .
4 - الكافي 7 : 82 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 251 / 968 .
5 - الكافي 7 : 78 / 2 .