ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ ( 2 ) وغيره ( 3 ) على أنه إذا أدى ما بقي على أبيه من
نصيبه من الإرث فله بقية نصيبه وما زاد عليه للمولى لما تقدم هنا ( 4 )
وفي المكاتبة ( 5 ) .
[ 32485 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن
زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عمن ( 1 ) يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من جاريته قال :
إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار
ابنه حرا وأدى إلى المولى بقية المكاتبة ، وورث ابنه ما بقي .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) .
[ 32486 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار
فقال : إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 349 / 1256 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 ، 37 / 125 .
( 2 ) راجع التهذيب 9 : 351 / ذيل 1259 ، والاستبصار 4 : 38 / ذيل 128 .
( 3 ) راجع الوافي 3 : 134 كتاب المواريث ، والروضة 11 : 398 .
( 4 ) تقدم في الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
3 - الكافي 7 : 152 / 6 .
( 1 ) في المصدر : عن مكاتب .
( 2 ) التهذيب 9 : 350 / 1258 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 38 / 126 .
4 - الكافي 7 : 152 / 7 .
( 1 ) التهذيب 9 : 352 / 1262 .