24 - باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب
الرقية في المبعض
[ 32492 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مكاتبة بين
شريكين يعتق ( 1 ) أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي
يوما ، وتخدم نفسها يوما ، قلت : فان ماتت وتركت مالا قال : المال بينهما
نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
[ 32493 ] 2 - وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن مكاتبا
أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إن سيدي كاتبني وشرط على
نجوما في ( 1 ) سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله
ضربة ( 1 ) ، ويجيز عتقي فأبى على ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام )
فقال : صدق فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما
آخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه ، فقال له
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فأنت أحق بشرطك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
الباب 24
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 172 / 1 .
( 1 ) في المصدر : فيعتق .
2 - الكافي 7 : 173 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : كل .
( 2 ) في المصدر زيادة : واحدة .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة ، وفي الباب
19 من هذه الأبواب .