كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في
مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا .
[ 32490 ] 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن
محمد بن سماعة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في المكاتب يكاتب
فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من
المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده .
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد
ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
[ 32491 ] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم
ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت له : من الضامن
لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين
. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 3 ) وفي المكاتبة ( 4 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
هامش
8 - التهذيب 9 : 353 / 1265 .
( 1 ) الفقيه 4 : 248 / 803 .
9 - التهذيب 9 : 352 / 1264 .
( 1 ) الكافي 7 : 152 / 8 .
( 2 ) الفقيه 4 : 247 / 799 .
( 3 ) تقدم في الباب 19 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب من أبواب المكاتبة .
يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .