نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفان بين
الذي أعتق وبين الذي أمسك .
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 2 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله
قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل
ويشترى ويعتق ويورث .
[ 32467 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة
قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 74 / 260
( 2 ) المقنع : 160
( 3 ) الكافي 7 : 172 / 1
( 4 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 19 ، وفي الباب 20 من أبواب المكاتبة .
( 5 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 7 : 146 / 1 ، والتهذيب 9 : 334 / 1199 ، والاستبصار 4 : 175 / 661
( 1 ) الفقيه 4 : 246 / 190 .