حماد ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن ادعى عبد
إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فان توفى المدعى وقسم
ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله
نصيبه منه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله ( 1 ) .
[ 32462 ] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن
الربيع عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أعتق
بعد ما يقسم فلا ميراث له .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية
[ 32463 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ) ( 1 ) ، عن عاصم
بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في مكاتب
كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : ( لا
نجيز وصيتها له ، أنه ) ( 2 ) مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنه يرث
هامش
الفقيه 4 : 246 / 794 .
2 - التهذيب 9 : 336 / 1210 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 151 / 3 ، والفقيه 4 : 160 / 558 .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لأنه .