وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب
مثله ( 2 ) .
[ 32460 ] 2 - وعنه عن ( الحسن بن علي بن فضال ) ( 1 ) ، عن علي بن
محمد ، عن أبي خديجة ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن
رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز
له ، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام : لك ولد ؟ فقال :
نعم قال : أحرار ؟ قال : نعم فقال : ترضى من المال بألف درهم
وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصاب عمر بن
عبد العزيز .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن علي ( 3 )
مثله ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) .
18 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
أعتق بعد القسمة لم يرث
( 32461 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 369 / 1319 .
2 - الاستبصار 4 : 178 / 673 .
( 1 ) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن .
( 2 ) في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة .
( 3 ) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن .
( 4 ) التهذيب 9 : 326 / 1173 .
( 5 ) تقدم في الباب السابق .
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 337 / 1212 .