[ 32457 ] 8 - وباسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور
بن يونس بزرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا يتوارث
الحر والمملوك .
[ 32458 ] 9 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك
والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا
. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) .
17 - باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر
وان بعد دون المملوك وان قرب ، وأن الحر إذا تقرب
بالمملوك لم يمنع من الميراث
[ 32459 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن مهزم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر
قيل : أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحر .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
8 - الفقيه 4 : 247 / 797 .
9 - الفقيه 4 : 247 / 798 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 17 و 18 و 19 و 20 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 11 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 150 / 1 .
( 1 ) التهذيب 9 : 337 / 1214 ، والاستبصار 4 : 178 / 672 .