حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن ابن محمد مثله إلا أنه
أسقط لفظ الولد
من آخره وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال :
يلحق به الولد ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ وغيره ( 2 ) : أن العمل على الأخبار السابقة دون هذا
وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب . وبعضها
يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقر
به الأب ( 3 ) وحمل ما مر على ما أقر به الأب بعد اللعان ، والله
أعلم ( 4 ) .
[ 32979 ] 5 - وباسناده عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها
بعد ذلك : الولد ولدى وأكذب نفسه ؟ قال : أما المرأة فلا ترجع إليه
ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 161 / 9 : ( 2 ) راجع المختلف : 744 .
( 3 ) راجع الاستبصار 4 : 181 / ذيل 682 .
( 4 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 - التهذيب 9 : 341 / 1227 ، والاستبصار 4 : 180 / 680 .
( 1 ) الكافي 7 : 160 / 10 .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق .