وأن ذا الفرض أحق من غيره ( 4 ) وإن الامام لا يرث مع أحد من ذوي
الأرحام ( 5 ) ، ويأتي ما يدل على المقصود ( 6 ) .
[ 32973 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابن الملاعنة ترثه أمه
الثلث والباقي لإمام المسلمين ( لان جنايته على الامام ) ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد
بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : يأتي وجهه ( 3 ) .
[ 32974 ] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) ( 1 ) ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة
ترث أمه الثلث والباقي للامام ، لان جنايته على الامام .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان وغيره ، عن
زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما لأنا قد بينا أن ميراث
ولد الملاعنة لامه كله ، والوجه فيهما التقية .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 2 من أبواب موجبات الإرث .
( 5 ) تقدم في الباب 3 من أبواب ميراث ضمان الجريرة .
( 6 ) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 9 : 342 / 1230 ، والاستبصار 4 : 182 / 683 ، والفقيه 4 : 236 / 751 .
( 1 ) ليس في الفقيه المطبوع .
( 2 ) الكافي 7 : 162 / 1 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
4 - التهذيب 9 : 343 / 1231 ، والاستبصار 4 : 182 / 684 ، والفقيه 4 : 236 / 752 .
( 1 ) في الاستبصار : عبد الله بن زرارة .