4 - باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه .
[ 32975 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح وباسناده عن عمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد
جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في ابن الملاعنة - من يرثه ؟
قال : ترثه أمه قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ( 1 ) ثم مات هو من
يرثه ؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله .
[ 32976 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن جعفر ابن سماعة ، وعلي بن خالد العاقولي جميعا ، عن كرام ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن
امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ( 1 )
له هل يرد إليه ؟ قال : نعم يرد إليه ولا ادع ( 2 ) ولده ليس له ميراث ،
وأما المرأة فلا تحل له أبدا ، فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله
قلت : أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟
قال : عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسين ابن محمد نحوه ( 3 ) .
[ 32977 ] 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان بن يحيى قال : قرأت في كتاب لمحمد بن مسلم أخذته
هامش
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 237 / 756 .
( 1 ) في المصدر زيادة : هو .
2 - التهذيب 9 : 339 / 1222 ، والاستبصار 4 : 179 / 675 .
( 1 ) في المصدر : ولدها .
( 2 ) في التهذيب : يدع .
( 3 ) الكافي 7 : 161 / 8 .
3 - التهذيب 9 : 340 / 1223 ، والاستبصار 4 : 179 / 676 .