أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه ؟ قال :
عصبة أمه . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 1 ) .
[ 32966 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ،
عن شعيب عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ابن
الملاعنة ينسب إلى أمة ويكون أمره وشأنه كله إليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اللعان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ،
ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه ( 3 ) .
2 - باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد ولم
يرثه الأب
[ 32967 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في الملاعن - : إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد ،
( وإن لاعن لم تحل له ) ( 1 ) أبدا ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد ،
وإن مات ولده ورثه أخواله ، فان ادعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن
ولم يرثه الأب .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1222 .
8 - الفقيه 4 : 237 / 757 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 1 من أبواب اللعان .
( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 و 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 160 / 3 وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : وأن أبى ، لاعن ، ولم تحل له .