ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
[ 32968 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثني الحناط ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده : هل ترد عليه ؟
قال : لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة - إلى أن
قال : - فقلت : إذا أقر به الأب هل يرث الأب ؟ قال : نعم ولا يرث الأب
الابن .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
[ 32969 ] 3 - وعنهم عن سهل ، ( وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ) ( 1 ) عن ابن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ( 2 ) فلما وضعت ادعى ولدها فأقر به
وزعم أنه منه قال : يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لان اللعان قد
مضى .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 3 ) .
[ 32970 ] 4 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث كيفية
اللعان - قال : قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ، ولا
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 339 / 1219 .
2 - الكافي 7 : 160 / 5 .
( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1221 .
3 - الكافي 6 : 165 / 13 ، 7 : 161 / 7 .
( 1 ) ليس في المورد الثاني من الكافي .
( 2 ) في المورد الأول زيادة : قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها .
( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 755 .
4 - الكافي 6 : 162 / 3 .