عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في اللعان قال : فسألته من يرث
الولد ؟ قال : أمه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات
الغلام بعد من يرثه ؟ فقال : أخواله .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
[ 32963 ] 5 - وعنهم عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث كيفية
اللعان قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه
أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله .
[ 32964 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال :
أمه قلت : فان ماتت أمه من يرثه ؟ قال : أخواله .
ورواه الشيخ باسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله باسناده عن محمد
بن يعقوب مثله ( 1 ) .
[ 32965 ] 7 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن
سماعة ، وعلي ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته وانتفى من
ولدها إلى أن قال : - فسألته من يرث الولد ؟ قال : أخواله قلت :
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1221 .
5 - الكافي 6 : 162 / 3 ، التهذيب 8 : 184 / 642 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 1
مكن أبواب اللعان .
6 - الكافي 7 : 160 / 4 .
( 1 ) التهذيب 9 : 339 / 1220 .
7 - الكافي 7 : 161 / 8 .