عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه
وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ولرواياتهم عن النبي
صلى الله عليه وآله ، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على
النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزه بالنصف ( 3 ) .
[ 32917 ] 18 - وعنه عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن عمر
بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات
مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال : هو
للرجال دون النساء .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) ويحتمل الحمل على
الانكار ، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 4 ) .
2 - باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل
يشترى المملوك من التركة ويعطى الباقي
[ 32918 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 13 من هذا الباب .
18 - التهذيب 9 : 397 / 1419 .
( 1 ) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الأبواب 35 و 39 و 40 من أبواب العتق .
( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 4 ) يأتي في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 136 / 8 .