[ 32852 ] 17 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن
محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ، ( عن الحسين بن أبي مخلد ) ( 1 ) ،
عن عبد الملك قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب علي عليه
السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه : أن النساء ليس
لهن من عقار الرجل ( إذا توفى عنهن ) ( 2 ) شئ ، فقال أبو جعفر عليه
السلام : هذا والله خط ( 3 ) على ( عليه السلام ) بيده وإملاء رسول الله
صلى الله عليه وآله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه ( 5 ) .
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا
جميع الوراث . وكذا الزوجة التي لها منه ولد .
[ 32853 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك ( وابن أبي يعفور ) ( 1 ) ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار
هامش
17 - بصائر الدرجات : 185 / 14 .
( 1 ) في المصدر : عن الحسين ، عن أبي مخلد .
( 2 ) في المصدر : إذا هو توفى عنها .
( 3 ) في المصدر : خطه .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه بمفهومه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 300 / 1075 ، والاستبصار 4 : 154 / 581 .
( 1 ) في التهذيب : أو ابن أبي يعفور .