[ 32804 ] 6 - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر
( عليه السلام ) قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم
إن الله يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 1 ) فإذا
التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
6 - تفسير العياشي 2 : 71 / 83 .
( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الحديث 6 من الباب 5 من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث 9 من الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد .