عن ( محمد ، عن عبيد الله الحلبي ) ( 1 ) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان
بن عفان في ا لرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون
فقال على ( عليه السلام ) : ميراثه لهم يقول الله تعالى : " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض " ( 2 ) وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين .
وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان مثله ( 3 ) .
[ 32800 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن
بن عمارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما أقرب ابن عم لأب
وأم ؟ أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث
الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) انه كان
يقول : أعيان ( 1 ) بنى الام أقرب من ( بني العلات ) ( 2 ) ، قال : فاستوى
جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى
الله عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه .
[ 32801 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني :
هامش
( 1 ) في المصدر : محمد بن عبيد الله الحلبي .
( 2 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 3 ) التهذيب 9 : 396 / 1416 .
2 - التهذيب 9 : 326 / 1172 ، والاستبصار 4 : 170 / 644 .
( 1 ) الأعيان : الاخوة بنو أب واحد وأم واحدة . ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - عين - 6 :
2171 ) .
( 2 ) بنو العلات : أولاد الرجل من نسوة شتى ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - علل - 5 :
1773 ) .
3 - التهذيب 9 : 327 / 1178 ، والاستبصار 4 : 170 / 643 .