محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) ( 1 ) ، عن أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال :
أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) ( 2 ) ، المال بين الخالتين .
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) .
[ 32797 ] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم
في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله " ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع
من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال .
[ 32798 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 1 ) في الفقيه : الحسن بن الحكم .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الفقيه 4 : 223 / 708 .
( 4 ) التهذيب 9 : 329 / 1168 .
2 - التهذيب 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار 4 : 172 / 649 ، والكافي 7 : 135 / 2 .
( 1 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث إلى الخالة
ولم يعط المولى .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث .
( 3 ) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 268 / 974 .