كان على ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ،
وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على
هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن له
فريضة فهو أحق بالمال .
[ 32794 ] 8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن أبي طاهر قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب :
الثلثان للعم ، والثلث للخال .
[ 32795 ] 9 - وعنه عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن
محمد بن زياد عن ( سلمة بن محرز ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في عم وعمة قال : للعم الثلثان وللعمة الثلث .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون
الموالي المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع
أحد من الأقارب .
[ 32796 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
8 - التهذيب 9 : 327 / 1177 .
9 - التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645 .
( 1 ) في الاستبصار : سلمة بن محوز .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات
الإرث .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان .
1 - الكافي 7 : 120 / 7 .