يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه
وأخته قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمة والخالة ،
فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث .
أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ،
ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم ( 1 ) ، وبعض الصور يحتمل الحمل
على التقية .
[ 32791 ] 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي
منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة
الثلث .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . وكذا الذي قبله .
[ 32792 ] 6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في
كتاب على ( عليه السلام ) أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الام ،
وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم ( فهو ) ( 1 ) بمنزلة الرحم الذي يجر
به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
[ 32793 ] 7 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف
الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب .
5 - الكافي 7 : 120 / 8 .
( 1 ) التهذيب 9 : 325 / 1166 .
6 - التهذيب 9 : 325 / 1170 .
( 1 ) ليس في المصدر .
7 - التهذيب 9 : 326 / 1171 .