[ 32786 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،
عن محمد الكاتب عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله
بن بكير ، عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه
السلام المال لمن هو للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب
والعصبة في فيه التراب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) .
2 - باب انه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو
واحدا ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث
ولو واحدا بالسوية .
[ 32787 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك
كتاب علي ( عليه السلام ) ؟ ! فقلت : كتاب علي عليه السلام لم
يدرس ( 1 ) فقال ( 2 ) : إن كتاب على ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فإذا
هامش
2 - التهذيب 9 : 327 / 1176 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 170 / 642 ، والكافي 7 : 75 /
1 .
( 1 ) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 2 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 119 / 1 .
( 1 ) درس الكتاب : امحى وذهبت حروفه . انظر ( الصحاح - درس - 3 : 927 . )
( 2 ) في المصدر زيادة : يا أبا محمد .