أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد
ولا من الإخوة والأجداد
[ 32785 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 )
قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن . معهما أحد ( 2 ) إن الله تبارك وتعالى
يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " ( 3 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 4 ) .
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) .
هامش
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1
فيه حديثان .
1 - الكافي 7 : 119 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : أبي جعفر ( ( عليه السلام ) ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي .
( 2 ) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 .
( 4 ) التهذيب 9 : 325 / 1167 .
( 5 ) الكافي 7 : 119 / 3 .