فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ( في ما ) ( 1 ) بطنها ولد أم
لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث .
قال الشيخ : قال أبو علي يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحق
لا يعمل به .
أقول : هذا محمول على التقية لان العامة يورثون الأخ مع الام ،
وذكره الشيخ أيضا ( 2 ) .
[ 32699 ] 15 - وعنه عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله
مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ
رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ما في .
( 2 ) راجع التهذيب 9 : 394 / ذيل 1405 .
15 - التهذيب 9 : 394 / 1405 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الإرث ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب . يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الإسناد
في باب ان الحمل يرث ويورث .