لو كانوا مكانهن ، لان الله عز وجل يقول : " إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 2 ) يقول : يرث
جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا
وعمدوا فاعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون
أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند
أصحابنا لا يختلفون فيه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
[ 32702 ] 3 - وعنه عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن
الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة
غيرها قال : يدفع المال كله إليها .
[ 32703 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن علي بن يقطين ،
أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه
قال : المال لأخته .
[ 32704 ] 5 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا
مات الرجل وله أخت تأخذ ( 1 ) نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو
كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب
منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله : " وهو
هامش
( 2 ) النساء 4 : 176 .
( 3 ) الكافي 7 : 104 / 7 .
3 - التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569 .
4 - الفقيه 4 : 223 / 709 .
5 - تفسير القمي 1 : 159 .
( 1 ) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها .