يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 2 ) وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث
الباقي بالرحم ، وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وذلك
كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان ( 3 ) أو زوجة .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود عموما ( 4 ) وخصوصا ( 5 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
3 - باب ان النقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو
الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الام .
[ 32705 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ،
فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال : ما تقول
في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له
المال ، فقال : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ( 1 ) .
[ 32706 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن
أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة
هامش
( 2 ) النساء 4 : 176 .
( 3 ) في المصدر : أو أبوان .
( 4 ) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 5 ) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .
( 6 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 9 : 293 / 1048 .
( 1 ) النساء 4 : 176 .
2 - الكافي 7 : 101 / 3 ، والتهذيب 9 : 290 / 1045 .