عن رجل ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وأخوتها
قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث
سهمان ، وللأم السدس ، وليس للاخوة شئ . الحديث .
[ 32693 ] 9 - وعنه عن علي بن سكين ( 1 ) ، عن مشمعل بن سعد ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه واخوته
قال : للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الاخوة وهي من ستة
أسهم .
[ 32694 ] 10 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات وترك
أمه وزوجته وأخته جده قال : للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي
بين الجد والأخت : للجد سهمان ، وللأخت سهم .
أقول : هذا محمول على التقية .
[ 32695 ] 11 - وعنه عن ابن محبوب ، عن حماد ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أمه وزوجته
وأختين له وجده قال : للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه
للجد ونصفه للأختين .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) ، ونقل الشيخ الاجماع على عدم العمل
بمضمون هذين الخبرين .
هامش
9 - التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547 .
( 1 ) في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
10 - التهذيب 9 : 315 / 1133 ، والاستبصار 4 : 161 / 611 .
11 - التهذيب 9 : 315 / 1134 ، والاستبصار 4 : 161 / 612 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .