[ 32696 ] 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي الخزاز وعلي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة بن أعين ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها
لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها وأمها
الثلثان ، ولأمها السدس ، ولإخوتها من أمها السدس .
أقول : تقدم وجهه ( 1 ) .
[ 32697 ] 13 - وبالاسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قلت : امرأة تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوتها لأبيها
وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس ، وللاخوة من الام الثلث ،
وسقط الاخوة من الأب والام .
أقول : حمله الشيخ على التقية ( 1 ) ، وذكر أنه مخالف لاجماع الطائفة ،
وجوز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه
لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
[ 32698 ] 14 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان
لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره
هامش
12 - التهذيب 9 : 320 / 1149 ، والاستبصار 4 : 146 / 550 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .
13 - التهذيب 9 : 321 / 1152 ، والاستبصار 4 : 146 / 549 .
( 1 ) راجع الاستبصار 4 : 146 / 549 .
( 2 ) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب ، وفي الباب 19 من أبواب ميراث
الأبوين والأولاد .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 من
أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الاخذ على ما يعتقد العامة .
14 - التهذيب 9 : 394 / 1404 .