عيسى ، عن يونس عن عمر بن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه
السلام - في حديث - قال : ليس للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام
ولا الاخوة من الأب شئ مع الام ، قال ابن أذينة : وسمعته من محمد
بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
[ 32688 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد
قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه ؟ قلت : لامه
السدس وللأب ما بقي ، فإن كان له اخوة فلأمه السدس ، فقال : إنما
أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والام - إلى أن قال : - فأما الاخوة من
الام فليسوا في هذا من شئ ولا يحجبون أمهم عن الثلث ، قلت : فهل
يرث الاخوة من الام ( مع الام ) ( 1 ) شيئا ؟ قال : ليس في هذا شك أنه كما
أقول لك .
[ 32689 ] 5 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن جميل عن عبد الله بن محمد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه ، قال : المال كله
لابنته .
[ 32690 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ،
عن حماد ابن عثمان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
رجل مات وترك أمه وأخاه قال : يا شيخ تسأل عن الكتاب والسنة ؟
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 291 / 1046 .
4 - الكافي 7 : 104 / ذيل 6 .
( 1 ) ليس في المصدر .
5 - الكافي 7 : 104 / 8 .
6 - قرب الإسناد : 151 .