السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب
المسلم ( 1 ) ولا يرثه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
[ 32375 ] 3 - وباسناده ، عن الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ،
عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يرث الكافر
المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر
بشئ .
ورواه الشيخ أيضا ، باسناده عن الحسن بن علي الخزاز مثله ( 1 ) .
[ 32376 ] 4 - وباسناده عن محمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أعين ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في النصراني يموت ، وله ابن مسلم ،
أيرثه ( 1 ) ؟ قال : نعم ( 2 ) ، إن الله عز وجل ، لم يزدنا بالاسلام ، إلا عزا ،
فنحن نرثهم وهم لا يرثونا .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن موسى بن بكر ، عن عبد الله ابن أعين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : المومن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
( 2 ) الكافي 7 : 143 / 5 .
( 3 ) التهذيب 9 : 366 / 1307 ، والاستبصار 4 : 190 / 711 .
3 - الفقيه 4 : 244 / 758 .
( 1 ) التهذيب 9 : 372 / 1329 .
4 - الفقيه 4 : 243 / 780 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) ليس في المصدر .
( 3 ) الكافي 7 : 143 / 4 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه .