وكان السدس بين الثلاثة .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) .
أقول : ذكر الشيخ أنه غير معمول به ويظهر منه حمله على
التقية ( 2 ) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لان الطعمة على وجه
الاستحباب لا الوجوب لما مر ( 3 ) قال الكليني : هذا قد روي وهي
أخبار صحيحة إلا إن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب
فيرث ميراث الأخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة انتهى ( 4 ) .
أقول : الاجماع على نفى الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت
الطعمة على وجه الاستحباب لما تقدم ( 5 ) ، والظاهر أن هذا مراد الكليني
من آخر كلامه ومراده بالصحة الثبوت عن الأئمة عليهم السلام بالقرائن
أو التواتر .
[ 32674 ] 8 - قال الكليني : أخبرني بعض أصحابنا أن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجد السدس مع الأب ولم يطعمه مع الولد .
[ 32675 ] 9 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها
حي ، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن عمير .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 312 / 1121 ، والاستبصار 4 : 165 / 626 .
( 2 ) راجع التهذيب 9 : 312 / ذيل 1122 والاستبصار 4 : 166 / ذيل 628 .
( 3 ) مر في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب .
( 4 ) راجع الكافي 7 : 115 .
( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب .
8 - الكافي 7 : 115 / 16 .
9 - التهذيب 9 : 311 / 1118 ، والاستبصار 4 : 162 / 616 .