مثله ( 1 ) .
[ 32676 ] 10 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ،
عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال للأم السدس ، وللجدة
السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن يعقوب بن يزيد مثله ( 1 ) .
[ 32677 ] 11 - وباسناده عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : الجدة لها السدس مع
ابنها ومع ابنتها .
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن معاوية بن حكيم مثله ( 1 ) .
[ 32678 ] 12 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب بن
نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم ، رواه قال : إذا ترك
الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، والحمل على الطعمة مع وجود
الأبوين أيضا ممكن ( 1 ) .
[ 32679 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن
ربعي بن عبد الله أو عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 204 / 680 .
10 - التهذيب 9 : 312 / 1119 ، والاستبصار 4 : 163 / 617 .
( 1 ) الفقيه 4 : 205 / 684 .
11 - التهذيب 9 : 312 / 1120 ، والاستبصار 4 : 163 / 618 .
( 1 ) الفقيه 4 : 205 / 685 .
12 - التهذيب 9 : 313 / 1125 ، والاستبصار 4 : 163 / 619 .
( 1 ) راجع التهذيب 9 : 313 / ذيل 1126 ، والاستبصار 4 : 163 / ذيل 620 .
13 - التهذيب 9 : 397 / 1417 .